كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ ابْنِ رَاهْوَيْهِ) أَيْ: إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ إلَخْ) حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ الْمُرَادُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِلَّا فَالسُّبُعُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَقِيَ بَيْنَهُمَا أَيْ: الرُّبُعِ وَالسُّبُعِ السُّدُسُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي سَيِّدٍ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: فَأَتَيْته بِمُكَاتَبَتِي فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَمُرَادُهُ بَقِيَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَالْخُمُسُ أَوْلَى مِنْ السُّدُسِ وَالثُّلُثِ أَوْلَى مِنْ الرُّبُعِ وَمِمَّا دُونَهُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: اقْتِدَاءً بِابْنِ عُمَرَ) أَيْ وَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إرَادَةَ الرُّبُعِ مِنْ الْآيَةِ بِتَقْدِيرِهِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ سم.
(وَيَحْرُمُ) عَلَى السَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ كَالرَّجْعِيَّةِ فَلَوْ شَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ أَنْ يَطَأَهَا فَسَدَتْ.
وَكَالْوَطْءِ كُلُّ اسْتِمْتَاعٍ حَتَّى النَّظَرُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ؛ لِمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ الْوَطْءُ لِلذَّاتِ حَرُمَتْ مُقَدِّمَاتُهُ وَمِثْلُهَا الْمُبَعَّضَةُ (وَلَا حَدَّ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، لَكِنْ يُعَزَّرُ إنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ كَهِيَ إنْ طَاوَعْته (وَيَجِبُ مَهْرٌ) وَاحِدٌ وَلَوْ فِي مَرَّاتٍ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا (وَالْوَلَدُ) مِنْهُ (حُرٌّ نَسِيبٌ)؛ لِأَنَّهَا عَلَقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ (وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِانْعِقَادِهِ حُرًّا عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِي وَلَدِهَا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ مِنْ عَبْدِهَا عَلَى مَا يَأْتِي (وَصَارَتْ) بِهِ (مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً)؛ إذْ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ هُوَ الْعِتْقُ (فَإِنْ) أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا، وَإِنْ (عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) عَنْ الِاسْتِيلَادِ وَعَتَقَ مَعَهَا مَا حَدَثَ لَهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ مِنْ الْأَوْلَادِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَ مُكَاتَبَتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ، وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ.
وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ تَعْبِيرَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ أَقْرَبُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ، فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُمْ هُنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي إيلَادَ الْمُكَاتَبَةِ وَكِتَابَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي التَّدْبِيرِ فِيمَا لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ، أَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَدَاءِ النُّجُومِ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ لَا إنْ كَانَ هُوَ الْكِتَابَةُ فَلَا تَبْطُلُ أَحْكَامُهَا وَكَانَ قِيَاسُ مَا هُنَا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعِتْقِهَا بِالْأَسْبَقِ إذَا كَانَ هُوَ الْمَوْتُ عِتْقُهَا بِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ فَالْمُرَادُ مِمَّا فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَعْبِيرُ الرَّوْضِ فِي التَّدْبِيرِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ دَبَّرَ مُكَاتَبًا عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، وَوَلَدُهُ كَمَنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا. اهـ.
فَتَنْظِيرُهُ بِمَنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا الَّذِي سَوَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إيلَادِ الْمُكَاتَبِ فِي أَنَّ الْعِتْقَ عَنْ الْكِتَابَةِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ.
وَلَمَّا ذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ أَصْلَهُ لَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا مِنْ مَقَالَتَيْ بُطْلَانِ الْكِتَابَةِ وَعَدَمِ بُطْلَانِهَا فِيمَا لَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ قَالَ: وَذَكَرَ الْأَصْلُ الْمَسْأَلَةَ آخِرَ الْحُكْمِ الرَّابِعِ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِيمَنْ أَحْبَلَ مُكَاتَبَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا أَنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ لَا عَنْ الْإِيلَادِ حَتَّى يَتْبَعَهَا وَلَدُهَا وَكَسْبُهَا، ثُمَّ قَالَ: وَأَجْرَى هَذَا الْخِلَافَ فِي تَعْلِيقِ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الرَّاجِحَ فِي التَّدْبِيرِ أَنَّهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ. اهـ.
فَقَدْ جَعَلَ إجْرَاءَ الْخِلَافِ فِي تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةِ الَّذِي جَعَلُوهُ كَإِيلَادِ الْمُكَاتَبَةِ شَامِلًا لِمَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: عَتَقَتْ، لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ: فَيَتْبَعُهَا أَكْسَابُهَا.
(قَوْلُهُ: حَتَّى النَّظَرُ) أَيْ بِشَهْوَةٍ أَمَّا بِدُونِهَا فَيُبَاحُ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَمَّا النَّظَرُ إلَيْهَا وَنَظَرُ الْمُكَاتَبِ، أَوْ الْمُبَعَّضِ إلَى سَيِّدَتِهِ فَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْوَطْءِ الْمُوهِمِ جَوَازَ مَا عَدَاهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعَاتِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَرَّاتٍ) هَذَا حَيْثُ لَمْ تَقْبِضْ الْمَهْرَ فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا ثَانِيًا بَعْدَ قَبْضِهَا الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ ثَانٍ مُغْنِي وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ: إذَا طَاوَعَتْهُ كَانَتْ زَانِيَةً فَكَيْفَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَهَا شُبْهَةً دَافِعَةً لَهُ هِيَ الْمِلْكُ؟ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الزِّيَادِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ حُرًّا)؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَمَتِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي وَلَدِهَا) أَيْ: مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) الْمُرَادُ بِصَيْرُورَتِهَا مُكَاتَبَةً اسْتِمْرَارُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا وَإِلَّا فَهِيَ ثَابِتَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ كَالْمُحَرَّرِ: وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةٌ مُكَاتَبَةٌ كَانَ أَوْلَى مُغْنِي وَلَك أَنْ تَقُولَ: قَصَدَ الْمُصَنِّفُ الْإِخْبَارَ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ لَا بِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ وَلِهَذَا حَذَفَ الْعَاطِفَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاتِّصَافَ بِالْمَجْمُوعِ طَارِئٌ سَيِّدُ عُمَرَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَدْفَعُ أَوْلَوِيَّةَ مَا فِي الْمُحَرَّرِ.
(قَوْلُهُ: إذْ مَقْصُودُهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُبْطِلُ الِاسْتِيلَادُ حُكْمَ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ) أَيْ: دُونَ مَا قَبْلَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَوْلَدَهَا ثُمَّ كَاتَبَهَا وَمَاتَ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ انْتَهَتْ فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُمْ هُنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي إيلَادَ الْمُكَاتَبَةِ وَكِتَابَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ: إنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي التَّدْبِيرِ فِيمَا لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ أَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ: إنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَدَاءِ النُّجُومِ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ إلَّا إنْ كَانَ هُوَ الْكِتَابَةُ فَلَا تَبْطُلُ أَحْكَامُهَا وَكَانَ قِيَاسُ مَا هُنَا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعِتْقِهَا بِالْأَسْبَقِ إذَا كَانَ هُوَ الْمَوْتُ عِتْقُهَا بِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ فَالْمُرَادُ مِمَّا فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ قَالَهُ سم ثُمَّ أَطَالَ فِي تَأْيِيدِ ذَلِكَ بِكَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي التَّدْبِيرِ.
(قَوْلُهُ: عَتَقَتْ، لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ فَيَتْبَعُهَا أَكْسَابُهَا سم زَادَ ع ش وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ وَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ كَوْنِ الْعِتْقِ عَنْ الْكِتَابَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ: لَا عَنْ الْإِيلَادِ خِلَافًا لِلْوَجْهِ الثَّانِي فَعَلَى هَذَا الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ هَلْ يَتْبَعُهَا؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ: بِخِلَافِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَجَّزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُكَاتَبَهُ مُنَجَّزًا، أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَيَتْبَعُهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ.
تَنْبِيهٌ:
وَطْءُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ حَرَامٌ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِوَطْئِهَا جَزْمًا فَإِنْ أَحْبَلَهَا فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِلشُّبْهَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِسَيِّدِهَا وَمِنْ كَاتَبَ أَمَةً حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ بِنْتِهَا الَّتِي تَكَاتَبَتْ عَلَيْهَا وَيَلْزَمُهُ بِهِ الْمَهْرُ، وَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَمِنْ بَاقِي كَسْبِهَا وَيُوقَفُ الْبَاقِيَ فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْأُمِّ فَهُوَ لَهَا وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ فَإِنْ أَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِلْمُكَاتَبَةِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الْأُمَّ، وَلَا قِيمَةُ أُمِّهِ لِأُمِّهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُهَا وَتَعْتِقُ إمَّا بِعِتْقِ أُمِّهَا أَوْ مَوْتِ سَيِّدِهَا. اهـ.
(وَوَلَدُهَا) أَيْ: الْمُكَاتَبَةُ لَا بِقَيْدِ الِاسْتِيلَادِ الرَّقِيقِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الْعِتْقِ (مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنَا مُكَاتَبٌ) أَيْ: يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ (فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا)؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِهَا فَيَتْبَعُهَا فِي ذَلِكَ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، نَعَمْ لَا يَتْبَعُهَا لَوْ عَتَقَتْ لَا بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ بِأَنْ رَقَّتْ ثُمَّ عَتَقَتْ بِجِهَةٍ أُخْرَى (وَلَيْسَ عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (شَيْءٌ) مِنْ النُّجُومِ؛ إذْ لَا الْتِزَامَ مِنْهُ (وَالْحَقُّ) أَيْ: حَقُّ الْمِلْكِ (فِيهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (لِلسَّيِّدِ) لَا لِلْأُمِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَهُ السَّيِّدُ لَوْ كَانَ أُنْثَى لَمْ يَلْزَمْهُ مَهْرٌ وَخُولِفَ.
قَضِيَّةُ هَذَا فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْئِهِ الْآيِلِ لِلْحُرِّيَّةِ فَأُعْطِيَ حُكْمُهُ، وَفِي حِلِّ مُعَامَلَتِهِ لَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ كَاَلَّذِي قَبِلَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَفَ فَاضِلُ كَسْبِهِ كَمَا يَأْتِي (وَفِي قَوْلٍ) الْحَقُّ (لَهَا) أَيْ: الْمُكَاتَبَةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا مِلْكٌ لَهَا قَطْعًا كَوَلَدِ مُكَاتَبٍ مِنْ أَمَتِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ قَالَ: إنَّهُ وَهْمٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ أَمَتَهُ، وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَوَلَدُهَا إنَّمَا جَاءَهُ الرِّقُّ مِنْ جِهَتِهَا لَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ الَّذِي هُوَ عَبْدُهَا (فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ) تَجِبُ (لِذِي الْحَقِّ) مِنْهُمَا (وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَلَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ) إذَا كَانَ أُنْثَى وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (يُنْفِقُ) أَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ سَائِرَ الْمُؤَنِ (مِنْهَا) أَيْ: الثَّلَاثَةِ (عَلَيْهِ وَمَا فَضَلَ وَقْفٌ، فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ) كَمَا أَنَّ كَسْبَ الْأُمِّ لَهَا إنْ عَتَقَتْ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَوَلَدُهَا أَيْ: الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَمَنْ كُوتِبَتْ وَلَهَا وَلَدٌ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهَا لَمْ يَتْبَعْهَا فِي الْكِتَابَةِ وَتَفْسُدُ بِشَرْطِهِ، لَكِنْ تَعْتِقُ بِأَدَائِهَا، أَوْ فِي يَدِهَا مَالٌ وَشَرْطُهُ لَهَا فَسَدَ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ تَبِعَهَا وَعَتَقَ مَجَّانًا بِعِتْقِهَا وَكَذَا مَا تَحْمِلُهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ رَقَّ وَكَذَا إنْ رَقَّتْ، وَإِنْ أُعْتِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ كَاتَبَ وَلَدَهَا الْحَادِثَ الْأَهْل صَحَّ وَيَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ أَدَائِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ رَقَّتْ إلَخْ) هَذَا يَخْرُجُ مَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ.
(قَوْلُهُ: سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ عِتْقَهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَمَا مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ لِلْإِعَانَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتَهُ أَيْضًا وَتَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْأَدَاءَيْنِ كَمَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الْعُبَابِ فَقَدْ يَكُونُ مَا ذَكَر سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ: فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) أَيْ: وَأَمَّا النَّفْسُ فَقَدْ تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ) أَيْ: مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ زِنًا مِنْ الْوَاطِئِ، فَإِنْ قُلْت: لِمَ قَيَّدَ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ فَأَخْرَجَ النِّكَاحَ؟ قُلْت: لَعَلَّهُ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: يُنْفِقُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نِكَاحٌ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَى الزَّوْجِ لَا مِنْ الْمَهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يَزُولُ النِّكَاحُ بَعْدَ وُجُوبِ الْمَهْرِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ حِينَئِذٍ.